الشريف المرتضى

192

الذريعة إلى أصول الشريعة

فيها ، وذلك نفس الغصب ، لأنّه لا فرق بين تصرّفه فيها بالسّكنى وبين تصرّفه بالصّلاة ، لأنّ صاحب الدّار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلّي واقف ، لتعذّر عليه « 1 » ذلك ، فهو مانع من تصرّف المالك ، والغصب ينقسم إلى وجهين : إمّا بأن يحول بين المالك وبين التّصرّف في ملكه ، وإمّا بأن يتصرّف الغاصب فيه تصرّفا يمنعه من تصرّفه . وفيهم من يقول في أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة « 2 » تجزى « 3 » ، على أنّ الصّلاة تنقسم « 4 » إلى فعل وذكر ، فالفعل متعلّق « 5 » بالدّار ، والذّكر لا يتعلّق بها ، فلا يمتنع أن تجزى « 6 » ، وطن كانت في الدّار المغصوبة ، من حيث يقع ذكرها طاعة ، وتكون « 7 » نيّته « 8 » تنصرف « 9 » إلى الذّكر . وهذا غير صحيح ، لأنّ الذّكر تابع للفعل الّذي هو الصّلاة ، والفعل « 10 » هو المعتمد « 11 » ، والذّكر شرط ، فيجب أن تكون « 12 » النّيّة منصرفة « 13 » إلى الفعل الّذي هو « 14 » العمدة « 15 » .

--> ( 1 ) - الف : - عليه . ( 2 ) - ب : - لا تجزى لأن ، ( شمارهء 7 صفحه 191 ) تا اينجا . ( 3 ) - ب : تجري ، ج : يجزى . ( 4 ) - ج : ينقسم . ( 5 ) - ب : يتعلق . ( 6 ) - ب : تجري ، ج : يجزى . ( 7 ) - ب وج : يكون . ( 8 ) - ب : بنية ، ج : نية . ( 9 ) - ج : بتصرف . ( 10 ) - الف : + الّذي . ( 11 ) - الف : المعتمد م . ( 12 ) - ج : متصرفه . ( 13 ) - ب وج : يكون . ( 14 ) - ج : + الصلاة والفعل هو المعتمد . ( 15 ) - ج : - العمدة .